الشنقيطي
449
أضواء البيان
. وكنسخ قوله تعالى : * ( وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ) * ، بقوله : * ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ) * . فإنه نسخ للأثقل بالأخف كما هو ظاهر . وكنسخ اعتداد المتوفى عنها بحول ، المنصوص عليه في قوله : * ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لازْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) * ، بأخف منه وهو الاعتداد بأربعة أشهر وعشر ، المنصوص عليه في قوله : * ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) * . تنبيه اعلم أن في قوله جل وعلا : * ( نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) * إشكالاً من جهتين : الأولى أن يقال : إما أن يكون الأثقل خيراً من الأخف . لأنه أكثر أجراً ، أو الأخف خير من الأثقل لأنه أسهل منه ، وأقرب إلى القدرة على الامتثال . وكون الأثقل خيراً يقتضي منع نسخه بالأخف ، كما أن كون الأخف خيراً يقتضي منع نسخه بالأثقل . لأن الله صرح بأنه يأتي بما هو خير من المنسوخ أو مماثل له ، لا ما هو دونه . وقد عرفت : أن الواقع جواز نسخ كل منهما بالآخر . الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله * ( أَوْ مِثْلِهَا ) * لأنه يقال : ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله ؟ وأي مزية للمثل على المثل حتى ينسخ ويبدل منه ؟ والجواب عن الإشكال الأول هو أن الخيرية تارة تكون في الأثقل لكثرة الأجر ، وذلك فيما إذا كان الأجر كثيراً جداً والامثتال غير شديد الصعوبة ، كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم بإيجاب الصوم . فإن في الصوم أجراً كثيراً كما في الحديث القدسي ( إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) ، والصائمون من خيار الصابرين . لأنهم صبروا لله عن شهوة بطونهم وفروجهم . والله يقول : * ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) * ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال ، وإن عرض ما يقتضي ذلك كمرض أو سفر . فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله * ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) * . وتارة تكون الخيرية في الأخف ، وذلك فيما إذا كان الأثقل المنسوخ شديد الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال . فإن الأخف يكون خيراً منه ، لأن مظنة عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيما